كل ما تريد معرفته حول اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، على أن يبدأ العمل بها رسميًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
وتتضمن اللائحة التنفيذية المعدلة ما مجموعه 53 مادة تنظم آليات الحصول على الدعم السكني وشروط الاستحقاق ومعايير التقييم، بما ينسجم مع أهداف الوزارة في تعزيز تملك الأسر السعودية للمساكن المناسبة.
الفئات المشمولة في حكم الأسرة
جاءت الفقرة (د) من المادة الثالثة لتوضح الفئات التي تُعد في حكم الأسرة ويحق لها التقديم على الدعم السكني، وتشمل:
- المطلقة التي مضى على طلاقها سنة أو الأرملة مهما كان عمرها، ومن تجاوزت سنها 25 عامًا دون زواج.
- الابن أو الابنة اللذان تُوفّي عنهما الوالدان ولم يتجاوزا 25 عامًا.
- الابن أو الابنة مجهولا الأبوين ولم يبلغا 25 عامًا.
- من تجاوز عمره 25 عامًا ويعاني من مرض مستعصٍ أو إعاقة شديدة تمنعه من العمل، وذلك بموجب تقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة.
شروط التقديم على الدعم السكني
وفقًا للمادة الخامسة، يُشترط أن لا يقل عمر الزوج أو الأب المتقدم بالطلب عن 20 سنة وقت التقديم، ويُستثنى من هذا الشرط الزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الأبناء، وكذلك الحالات الخاصة الواردة في المادة الثالثة.
كما نصّت اللائحة على أنه لا يجوز أن يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكًا لمسكن مناسب عند تقديم الطلب وحتى توقيع العقد، ولا أن يكون قد امتلك مسكنًا خلال السنة السابقة إلا في حال فقدانه نتيجة قوة قاهرة مثل الحريق أو السيول.
القدرة المالية ومعايير الاستحقاق
حددت المادة التاسعة أن الأسرة لا تستحق الدعم السكني إذا كانت تملك أصولًا مالية بقيمة سوقية تبلغ خمسة ملايين ريال أو أكثر.
كما أوضحت المادة 27 آلية احتساب النقاط:
- يمنح المتقدم نقاطًا وفق عدد أفراد أسرته بحد أقصى 20 نقطة (لستة أفراد أو أكثر).
- تُضاف نقاط أخرى حسب الحالة المالية للأسرة بحد أقصى 20 نقطة إضافية.
نظام السداد والأقساط
نصّت اللائحة على أن سداد الأقساط المالية يكون شهريًا ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الدعم السكني، بحيث يُحدد القسط بنسبة 33% من دخل المتقدم الشهري.
كما يجب ألا تتجاوز مدة السداد 25 سنة من تاريخ الاستحقاق، وألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عامًا عند نهاية فترة السداد.
السماح بتأجير المسكن بشروط
وفق المادة الخمسين، يُسمح للمستفيد بتأجير المسكن بعد الحصول على موافقة وزارة الإسكان، بشرط:
- أن يكون المستفيد منتظمًا في سداد الأقساط.
- أن يكون قد غيّر مكان إقامته بسبب العمل أو الدراسة أو ظروف أخرى تقرّها الوزارة.
تعليقات