حدد مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، تشكيل ومدة عضوية اللاجنة الدائمة لشئون اللاجئين، والمنشأة بنص المادة الثانية من مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب نهائيا.
وجاء تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا لنص المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، لتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
رئيس الوزراء يشكل لجنة شئون اللاجئين
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المختصة، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، وهو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.
تقديم طلبات اللجوء
ويُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
0 تعليق