عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع سعودي فايف نقدم لكم اليوم «التمييز»: لا يحق للورثة طلب إحالة العقار لـ «المزاد العلني» إلا بعد إشهار الحصر الإرثي - سعودي فايف
قضت محكمة التمييز المدنية برئاسة المستشار د. عبيد العجمي بعدم قبول دعاوى إحالة العقار إلى دائرة البيوع، لعدم إشهار حصر الإرث فيما بين الورثة للعقارات التي يملكها مورثهم قبل إحالة العقارات المملوكة لمورثهم لإنهاء حالة الشيوع.
وكانت وقائع الدعوى تتلخص في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى، ببيع العقار بالثمن الذي قدره الخبير بالمزاد العلني، وقال شرحاً لدعواه، إنه والطاعنين وباقي المطعون ضدهم يمتلكون عقار التداعي بالميراث عن والدهم، وإنه يرغب في إنهاء حالة الشيوع ومن ثم أقام الدعوى، فندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت ببيع العقار بالمزاد العلني بثمن قدره ۲۹۰ ألف دينار مع إحالة الدعوى إلى دائرة البيوع لإجراء البيع وتقسيم حصيلته بين الورثة، كل بحسب نصيبه الشرعي، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف.
وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها، إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون: إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببيع العقار بالمزاد العلني وإحالة الدعوى لدائرة البيوع، رغم أنها والقضاء فيها يقرران حقاً عينياً مما كان يتعين عدم قبولها لرفعها قبل الأوان لعدم تسجيل حق الإرث عملاً بحكم المادة 10 من القانون رقم 5 لسنة 1959بشأن التسجيل العقاري، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
عدم خضوع حق الإرث للتسجيل من أسباب عدم استقرار الملكية العقارية
وأكدت أن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه إذا كان النص القانوني عاماً صريحاً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لما يأت به النص، إذ لا يجوز تفسيره إلا في حالة غموض عباراته عن بيان المقصود منه أو وجود لبس أو إيهام فيه، وأن النص في المادة 20 من القانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري أن طلب تسجيل حق الإرث يُقدم بواسطة أحد الورثة أو مَن يقوم مقامه أو من صاحب شأن في التسجيل.
وبينت المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من المرسوم بقانون المشار إليه على أنه يجب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، ولا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق قبل تسجيل حق الإرث مفاده بأن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام بيان الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة.
وذكرت المحكمة أن المذكرة الإيضاحية أوردت في التعليق على المادة العاشرة سالفة البيان: «ولئن كان من المقرر أن أيلولة ملكية العقارات إلى الوارث لا تحتاج إلى تصرف من التصرفات القانونية وإنما هي تترتب على مجرد واقعة هي وفاة المورث فلم يكن هناك وجه يجعل انتقال الحق إلى الوارث متوفقاً على التسجيل، ولكن رغم ذلك رؤي إيجاب تسجيل حق الإرث إذا تصرف الوارث في عقار تلقى ملكيته بالميراث ضبطاً لأصل الملكية والتصرفات العقارية وتيسيراً لوضع نظام السجلات العينية إذ إن عدم خضوع حق الإرث للتسجيل هو سبب من أسباب عدم استقرار الملكية العقارية».
وقالت إنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببيع العقار بالمزاد بـ ۲۹۰ ألف دينار مع إحالة الدعوى الى دائرة البيوع لإجراء البيع وتقسيم حصيلته بين الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، بالرغم من عدم تسجيل حق الإرث، إذ إنه يترتب على بيع العقار بالمزاد العلني انتقال ملكية العقار من الورثة إلى من يرسو عليه المزاد، ومن ثم يجب على الورثة نقل الملكية له.
وأوضحت أنه لما كان حق الإرث غير مسجل فإن الورثة لا يملكون نقل الملكية، لعدم انتقالها لهم بالتسجيل لحق الإرث، إذ إن عدم خضوع حق الإرث للتسجيل هو سبب من أسباب عدم استقرار الملكية العقارية، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، بما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولفتت المحكمة إلى أنه بناء على ما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
0 تعليق