نشرت الوقائع المصرية في العدد 268، في 2 ديسمبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 1573 لسنة 2024، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
واشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر العربية؛ وعلى قرارى وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
"المادة الأولى"
تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقوائم المرفقة رقم "119" طبقاً للقرار رقم 44 لسنة 2019 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 268، في 2 ديسمبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 1574 لسنة 2024، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
واشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر العربية؛ وعلى قرارى وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
"المادة الأولى"
تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقوائم المرفقة رقم "632" طبقاً للقرار رقم 43 لسنة 2016 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
0 تعليق