أكدت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تفرِّق بوضوح بين «الزينة الظاهرة» و«الزينة المستترة» في سياق التعامل مع مسائل الحجاب والزينة، موضحة أن القرآن الكريم حدد في الآية 31 من سورة النور قوله تعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا».
إخفاء زينة المرأة
وأكدت أمينة الفتوى، في لقاء لها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج «حواء»، الذي يُعرض على قناة «الناس»، أنّ النساء المؤمنات يجب عليهن إخفاء الزينة عن الأنظار، ما عدا ما هو ظاهر منها، وهو ما تحدده السنة النبوية الشريفة.
وأضافت أن العلماء فسروا «ما ظهر منها» في الآية بأنها تشمل الوجه والكفين فقط، وذلك استنادًا إلى حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، حيث دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترتدي ثوبًا رقيقًا، فصرف النبي وجهه عنها من باب غض البصر، ثم قال لها: «إذا بلغت المرأة المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.
ما يظهر من جسم المرأة أمام محارمها
كما أشارت إلى أن هناك بعض العلماء الذين وسَّعوا نطاق «ما يظهر منها» ليشمل القدمين أيضًا، استنادًا إلى أن القدمين عادة ما يظهران في الحياة اليومية، لافتة إلى أن مذهب الحنفية وبعض الشافعية، مثل الإمام المزني والإمام الثوري، يرون أن القدمين من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إظهارها.
واختتمت بالقول إن الرأي الفقهي السائد بين جمهور العلماء، خصوصًا في مذهب المالكية والشافعية، هو أن الوجه والكفين فقط هما ما يجوز إظهارهما، أما بقية الجسم فيجب على المرأة ستره باعتباره من العورة.
0 تعليق