نشرت الوقائع المصرية في العدد 250 "تابع"، في 11 نوفمبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2023، بتاريخ 30-10-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2024، بشأن قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2024 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات خفض الأنبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-10-2024.
"المادة الأولى"
تضاف فقرة ثانية للمادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2024 المشار إليه، نصها الآتي:
"لمادة الثالثة / الفقرة الثانية ":
ويجوز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الجديدة بقاعدة البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لتلك المشروعات، على أن يتم موافاة الهيئة بنسخة من التقارير المشار إليها خلال سنة من تاريخ تسجيل المشروع، وإلا اعتبر التسجيل كأن لم يكن.
ويجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها بناءً على مبررات جدية تقبلها الهيئة.
"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
0 تعليق