عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع سعودي فايف نقدم لكم اليوم بعد فيديو طبيبة كفر الدوار.. هل يبيح الشرع إجهاض ابن زنا المحارم والعلاقات غير الشرعية؟ - سعودي فايف
07:47 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
كتب - علي شبل:
بعد إحالة طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار بمحافظة البحيرة للتحقيق، وذلك على خلفية ظهورها فى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ترصد بعض حالات الانحلال الأخلاقي وحمل عدد من الفتيات بدون زواج شرعي وذلك من خلال عيادتها الخاصة، وتحذيرها من ارتفاع معدل حالات زنا المحارم.. ارتفعت محركات البحث عن حكم الشرع في الإجهاض الناتج عن علاقة غير شرعية، وكيف تعامل الشرع مع الابن الناتج عن حالات زنا المحارم.
قضايا شرعية مهمة يرصد مصراوي في هذا التقرير الرأي الشرعي فيها، وفق رأي لجان الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء الأزهر الشريف وكبار الفقهاء والعلماء:
حول حكم إجهاض الحمل الناتج عن الزنا، يؤكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا يجوز إجهاض الحمل الناتج عن علاقة محرمة "الزنا".
وأوضح «الجندي»، خلال حلقة سابقة من برنامجه "لعلهم يفقهون، على قناة "dmc"، أن الجنين منذ علوقه له حُرمة، لا يجوز الاعتداء عليها؛ لأنه بداية خلق آدمي، وإجهاضه محرم شرعًا، وإجهاض الجنين بسبب أنه من الزنا هو عقاب للبريء وسكوت عن مرتكبي جريمة الزنا، فالجنين لا ذنب له، والذنب على من نتج الجنين عن لقائهما غير المشروع.
أما دار الإفتاء فأوضحت، في فتوى سابقة، أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ» (الأنعام: 151)، ولقوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» (الإسراء: 33).
وأضافت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار: أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
ورجحت الإفتاء في فتواها، أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
أما عن رأي الشرع في الاعتراف بأبناء السفاح أو إجهاضهم، فتؤكد دار الإفتاء المصرية أن الإجهاض حرام شرعًا إلا لضرورة طبية تخص الأم الحامل. وأما النَّسب في حالة العلاقة غير الشرعية فليس للرجل أن ينسب ولد الزنا إلى نفسه؛ لأن الأُبُوَّةَ علاقةٌ شرعيةٌ فلا تثبت بالسفاح، ولكن يُنْسَب الولد إلى أمه؛ لأن الأمومة علاقة عضوية طبعية.
وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن المقرر في الشريعة الإسلامية أن الزنا حرامٌ وهو من الكبائر، وأن اللواط والشذوذ حرام وهما من الكبائر، وكما أن الإسلام لم يعترف بالعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة إلا في إطارها الشرعي من خلال عقد الزواج، فإنه يجعل كذلك العلاقة بين الوالد وولده علاقةً شرعيةً لا طبعيةً؛ فقد قرر الشرع أن ماء الزنا هَدَرٌ، وأن السِّفَاح لا تثبت به بنوة ولا أبوة؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» متفقٌ عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وفي تصريح سابق لمصراوي، يجيب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، عن السؤال: هل يجوز إجهاض ولد الزنى؟، قائلًا إنه لا يجوز اجهاض ابن الزنا إذا كانت العلاقة حدثت بين الرجل والمرأة بالتراضي، أما إذا كان اغتصابًا فيجوز في حالة الاغتصاب الإجهاض، ويحدث الإجهاض في تلك الحالة في أي وقت وكلما كان مبكرًا كان أفضل.
ويوافق ذلك ما أفتت به دار الإفتاء المصرية سابقًا من جواز إجهاض المغتصبة لجنينها، حيث أجازت دار الإفتاء في فتوى صدرت عنها عام 2008 أن تجهض المغتصبة جنينها لكن بشرط ألا تكون مدة الحمل قد تجاوزت أربعة أشهر، وترتب على ذلك أن اجازت النيابة العامة لمن حملت نتيجة اغتصاب بالتخلص من ذلك الحمل في أحد المستشفيات الحكومية وبإذن قضائي وذلك حسبما ذكر موقع إيلاف في تقرير نشره في نفس العام.
وردا على سؤال: إذا جاء الطفل من زنى محارم إلى من ينسب؟.. يقول كريمة إن ابن الزنى ينسب بعد إنجابه إلى أمه، في كل الأحوال، سواء كان ناتجًا عن زنى محارم أو اغتصاب أو علاقة تمت بالتراضي، فالنسب في الشريعة هو للزواج العادي المستوفي الأركان والشروط، فقال تعالى في سورة الأحزاب: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ..."، وقال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، والحجر هو العقوبة.
اقرأ أيضًا:
النبرة النادرة.. سر مقاطع القرآن الكريم بصوت الشيخ المنشاوي التي تصدرت موقع"إكس"
هل هي بدعة؟.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي بصيغة: طبِّ القلوبِ ودوائها
0 تعليق