أطلقت محافظة الإسماعيلية اليوم السبت حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، لتوعية أصحاب المخابز البلدية المدعمة، وتعريفهم بأحكام القرار رقم 178 لسنة 2024، الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن منظومة الخبز البلدي الحالية.
وقال محافظ الإسماعيلية في بيان رسمي، إن الحملات تستهدف توعية أصحاب المخابز بحقوقهم وما عليهم من واجبات، بعد القرار الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن منظومة الخبز البلدي الحالية.
مدير التموين: شرحنا احكام القانون لضمان جودة رغيف الخبز
وأوضحت شيماء عمر مدير تموين الإسماعيلية، أنه تم تنفيذ حملات تموينية توعوية، للمرور على كافة المخابز البلدية المدعمة، لشرح أحكام القانون الجديد بهدف تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية المدعمة، تحسين بيئة العمل، وإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات.
واضافت في بيان صحفي انه تم تحرير محضرين لمخابز بلدية مدعمة قامت بالإغلاق وتوقف النشاط دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واجبات المميز في القرار 175 لسنة 2024 لأصحاب المخابز
كما نص قرار وزير التموين علي عدة واجبات لابد من تحقيق صاحب المخبز بها تتضمن الآتي
1- استخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقًا لنوع الخبز المرخص له بإنتاجه وإنتاج رغيف الخبز مطابقًا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
2- وضع قائمة ببيانات المخبز ومواعيد عمل المخبز ونوع الخبز المنتج ووزن وسعر الرغيف.
3- يحظر غلق المخبز بدون إذن ويحظر خلط الدقيق المنصرف للمخبز بأى نوع آخر من الدقيق، ولو كان بغرض تحسين جودة رغيف الخبز.
4- يحظر بيع أي سلعة بخلاف رغيف الخبز أو بيع أي رغيف خبز بخلاف نوع الخبز المرخص كما يحظر بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية.
5- يحظر تجميع بطاقات تموينية ذكية بدون مبرر، ويستثنى من ذلك حالة عطل الماكينة الثابت بدليل
6- يحظر التصرف في كمية من الدقيق المنصرف أو تحميعةالدقيق أو بيع الخبز البلدى بأزيد من السعر الرسمى.
0 تعليق