حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموانع العامة التي تمنع الشخص من الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بأنواعها المختلفة (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي). وتشمل هذه الموانع مجموعة من الحالات التي تم تحديدها في القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992، وتتمثل في النقاط التالية:
الحرمان من أعمال الامتحانات: يشمل ذلك الأشخاص الذين تم منعهم من العمل في أعمال الامتحانات بموجب الحالات المنصوص عليها في القرار الوزاري المذكور.
الإحالة للمحاكمة: في حال تمت إحالة الشخص إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة، يُمنع من الترشح.
العمل خارج الوزارة: يشترط أن يكون المتقدم من العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتالي يُمنع غير العاملين في الوزارة من الترشح.
الموانع الخاصة للتقدم للترشح
أوضحت الوزارة أيضًا أن هناك موانع خاصة للتقدم للترشح في امتحانات دبلوم المدارس الفنية، حيث تم تحديد مجموعة من الشروط التي تتعلق بالمؤهلات المهنية والمهنية:
الوظائف العليا في التعليم: يُمنع من الترشح من يشغل وظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني. هذا القرار يُتخذ حرصًا على الصالح العام لضمان الفصل بين مهام المسؤوليات التعليمية المختلفة.
العاملون في التدريس: يُمنع من الترشح الأشخاص الذين يشغلون وظائف تدريسية في المدارس الثانوية الفنية بأنواعها (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي). يشمل ذلك المعلمين الذين يقومون بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة أو الفصول المسائية أو أي جهة أخرى يتبع لها الطلاب المتقدمون.
القرابة مع العاملين في اللجنة: يُشترط أن لا يكون لدى المتقدم أقارب من العاملين في اللجنة التي يرشح لها حتى الدرجة الرابعة. هذا الإجراء يُتخذ لضمان نزاهة الإجراءات وعدم وجود أي تضارب في المصالح.
0 تعليق