أصدر وزير المالية قرارًا جديدًا ينظم عملية الحجز الإداري لتحصيل الدين الضريبي والمبالغ الأخرى المستحقة من الأفراد والشركات، وبموجب القرار، تم تشكيل لجنة جديدة تحت إشراف وزير المالية، تضم عددًا من المسؤولين من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية.
اللجنة واختصاصاتها
تتولى اللجنة الجديدة برئاسة وزير المالية، مهمة البت في الطلبات الواردة من المصالح الإيرادية لتوقيع الحجز الإداري وفقًا للقانون، وتضم اللجنة ممثلين من مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، إضافة إلى مستشارين قانونيين.
الشروط والضوابط لتوقيع الحجز الإداري
يشترط القرار أن يكون دين الضريبة المستحق قد وصل إلى مرحلة "واجب الأداء"، سواء بناء على الإقرار الضريبي أو حكم محكمة أو قرار من لجنة الطعن، كما يجب أن يتم إعلام المدين بالضريبة المستحقة عبر طرق قانونية أو إلكترونية مع إعطائه مهلة للسداد أو التفاوض على تقسيط الدين.
الضوابط القانونية عند توقيع الحجز
يتعين على اللجنة الالتزام بعدد من الضوابط لتوقيع الحجز الإداري، ومنها التحقق من وجود خطر يهدد تحصيل الضريبة أو ضياع الدين، إضافة إلى ضمان عدم وجود تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار أو النشاط الاقتصادي.
الطلبات والإجراءات اللازمة
عند تقديم أي طلب لتوقيع الحجز الإداري، يجب أن يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمبالغ المستحقة، مع تحديد ما إذا كان الدين مهددًا بالسقوط أو الضياع. كما يجب على اللجنة سرعة النظر في الطلبات الخاصة بهذه الحالات.
رفع الحجز الإداري وتقديم المبررات
في حالة سداد جزء من الدين أو الاتفاق على جدولة السداد، لا يجوز للمصالح الإيرادية توقيع الحجز الإداري إلا إذا فشل المدين في الوفاء بالاتفاق في المواعيد المحددة.
عقوبات على المخالفات
القرار ينص أيضًا على فرض عقوبات تأديبية على المسؤولين في المصالح الإيرادية في حال مخالفة الإجراءات المحددة، بما في ذلك توقيع الحجز الإداري دون موافقة اللجنة أو مخالفة الضوابط القانونية الأخرى.
التعديلات في إجراءات الحجز الإداري
ويُلغي هذا القرار كل من قرار وزير المالية رقم 395 لسنة 2020 والتعليمات التنفيذية رقم 17 لسنة 2023، مع نشره في الوقائع المصرية ليتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليق