لماذا رفضت تشريعية النواب بطلان اجراءات الدعوى حال عد إبراز هوية مأموري الضبط القضائي؟

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على في مادته 27 على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي. 

إظهار هوية مأموري الضبط القضائي

ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.

ورفضت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشئون التشريعية وحقوق الإنسان بمجبس النوتب، مقترحاً بترتيب جزاء البطلان حال عدم إبراز مأمورى الضبط القضائى ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرتهم لأى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا بادعاء تعارض ذلك مع ضمانات القبض والتفتيش المنصوص عليها قانونا.

لماذا رفضت المادة بطلان الإجراءات

حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح استناداً إلى أنه يتعين الموازنة بين حق المجتمع في العقاب وعدم إفلات الجناة وبين ضمان حقوق وحريات الأفراد فلا يتغول أحدهما على الآخر، فلا يتصور ترتيب أثر البطلان - وهو أثر خطير لمجرد امتناع رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط عن إبراز شخصيته، لأنه سيؤدي إلى إفلات العديد من مرتكبي الجرائم تحت ذريعة هذا الخطأ الإجرائي.

لاسيما أن المادة تضمنت توقيع جزاء تأديبي عليهم حال مخالفة هذا الالتزام فضلاً عن أن ذلك لا يمنع الأفراد من السير في طريق الدعوى الجنائية واللجوء إلى النيابة العامة حال تجاوز مأموري الضبط ورجال السلطة العامة اختصاصاتهم، كما أن مرحلة جمع الاستدلال لا تعد و سوى مرحلة تمهيدية في سبيل اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية والتي تتولى التحقيق النهائي فيها وهو المعول عليه في حكمها ومن ثم من غير المتصور إبطال الحكم لعيب إجرائي في مرحلة جمع الاستدلالات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق