كل ما يخص حقوق اللاجئين بمشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على البرلمان

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب عدد من الضوابط والحقوق المسموح بها للاجئين حيث يكون لهم أحقية الحصول على وثيقة سفر"جواز" وحال أى تداعيات للأمن القومى المصرى جراء السماح بهذه الوثيقة يتم إلغائها.

«زواج وميراث»..مشروع قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجئين «حق أحوالهم الشخصية» وفقا لقوانين بلادهم

كما يتضمن مشروع القانون حظر تسليم اللاجئ إلى دولته، كما يكون له حق  الاعتقاد الدينى ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك كما يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

وتنص  مادة (۱۲) من مشروع القانون علي أن يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها . وتجديدها ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.

وتنص مادة 13 علي أن  يحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة ومادة (١٤): يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك ومادة (١٥) يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام. ولا يُخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ، على أن يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها. وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على البرلمان 

حقوق اللاجئين في مصر ..رعاية صحية وتعليمية والإعفاء من الرسوم القضائية وإنشاء شركات خاصة 

تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب العديد من الحقوق للاجئين منها الحقوق المقررة للأجانب منها المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها كما له الحق أيضا في الإعفاء من الرسوم القضائية حال نصت القوانين المنظمة على ذلك.

يحق أيضا للاجئين وفقا لمشروع القانون الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله الشهادة معترف بها العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة ويكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة

وتنص مادة (١٦) على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية. كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

 

4f49abf74d.jpg

مادة (۱۷):يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة ومادة (۱۸): يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله الشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

مادة 19 يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.مادة (۲۰) يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي. ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها. وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

مادة (۲۱) يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

«يجوز إعفائهم»..لا ضرائب أو رسوم استثنائية على اللاجئين مع مساواتهم بالمصريين وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب

تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على البرلمان جانب من الحقوق المنظمة  للاجئين في مصر عقب حصولهم على صفة لاجئ ومنها أن لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرىحيث نصت  مادة (۲۳) بأنه لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تمنح للأجانب، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

مجلس النواب يعمل على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب (بجلسة الأحد ١٧ نوفمبر) يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

منح اللاجئين في مصر حق عضوية الجمعيات الأهلية ومجالس إداراتها 

تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب ومقرر مناقشته بالجلسة العامة الأحد القادم  النص على أحقية اللاجئين في عضوية أة من الجمعيات أو مجالس الإدارة لهذه الجمعيات في ضوء ممارسة العمل الأهلى في الشارع المصرى والقوانين المنظومة له.

جاء ذلك وفقا لنص  مادة (٢٤): بأن يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية فيما نصت مادة (٢٥): بأن يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة. وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٢٦): يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

منح اللاجئين حق الحصول على الجنسية المصرية..وحظر مُشاركاتهم بالأحزاب والنقابات

تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب لمصر حق الحصول على الجنسية المصرية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظومة وذلك ضمن الحقوق الممنوحة للاجئين بمختلف المستويات كما حظر عليهم أى من عضوية الأحزاب أو النقابات حيث تنص مادة (۲۷) بأن يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

55b482ec14.jpg

كما تنص مادة (۲۸): يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده كما تنص مادة (۲۹) أن يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

وتنص (مادة) ٣٠ بأن يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

مجلس النواب يعمل على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب (بجلسة الأحد ١٧ نوفمبر) يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

«حبس 6شهور وغرامة 100 ألف جنيه»..هل سيكون مشروع قانون لجوء الأجانب بوابة للهجرة غير الشرعية إلى مصر؟

تساؤلات كثيرة عن ما تضمنه مشروع قانون لجوء الأجانب بأنه سيكون بوابة للهجرة غير الشرعية إلى مصر، حيث أنه نص على أنه سيقوم بتقنين أوضاع من يدخل جمهورية مصر بطريق غير شرعى ويتماشى معه الشروط المطلوبة في اللاجئين.

مشروع قانون لجوء الأجانب نص بحسب مادة 31 بأن  يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.

وحال عدم الإلتزام بهذا النص لمن دخل بطريق غير شرعى تضمن مشروع القانون بحسب مادة (۳۹) بأنه مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ۲٠١٦ ، والمادة (۳۲) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۳۱) من هذا القانون.

وتنص مادة (٣٢ التى تم ذكرها بالنص السابق على أنه لا يُعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولاً مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق