دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار فصل عدد من طلاب كلية الهندسة وعودتهم لاستكمال دراستهم - سعودي فايف

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع سعودي فايف نقدم لكم اليوم دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار فصل عدد من طلاب كلية الهندسة وعودتهم لاستكمال دراستهم - سعودي فايف

الأحد 17/نوفمبر/2024 - 10:20 م

أقام عدد من طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، دعاوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالبون فيها بإلغاء قرار فصلهم وعودتهم لاستكمال دراستهم.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس جامعة الإسكندرية بصفته، وعميد كلية الهندسة.

وجاء في تفاصيل الدعوى، أن أحد الطاعنين طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومقيد بالفرقة الثانية  مدني طبقًا للائحة القديمة منذ عام 2014 وتم عرضه على اللجنة الطبية العليا بسبب ما لدى الطاعن من حالة طبية ولم يتم إعلان الطاعن بتحويله لنظام الساعات المعتمدة أو موافقته أو حتى حصوله على أي إنذارات، وتم تسجيل مواده بشكل طبيعي وفوجئ الطاعن في بداية العام الدراسي 28-9-2024 بأن الكلية تمتنع عن تسجيل المواد المقررة له دون سبق إخطاره بالفصل أو إرسال ثمة إنذارات بالفصل عبر البريد أو الإيميل الجامعي الخاص بالطالب أو حتى تنبيه بواسطة المرشد الأكاديمي حسب نص اللائحة.

وتابعت الدعوى أن أحد الموظفين صرح شفهيا بأنه تم فصله نظرا لتجاوز عدد الإنذارات الأكاديمية، بالرغم من عدم توقيع الطاعن على استلام إنذارات وتسجيله المواد في كل مرة بشكل طبيعي دون تنبيه، واتضح أن الكلية تقوم بهذا الأمر لإجبار الطلاب على التوجه للقسم الخاص، وبالرغم من أن الظروف المادية لكثير منهم لا تتناسب مع متطلبات القسم الخاص المادية، ولذلك لا تقوم بإعلان الإنذارات وتحاول فصل أعداد كبيرة لتوجيههم للقسم الخاص ذو الكلفة العالية ليتحول تعليمهم إلى تجارة.

 

وأوضحت الدعوى أنه قد استقر أن التعليم حق دستوري لا يصح أن يتحول إلى تجارة من أجل إجبار الطلاب في الالتحاق بالأقسام المدفوعة بالمخالفة للوائح والقوانين والأعراف ووفقًا للشروط المرجعية لنظام الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بكليات الهندسة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وكما تنص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية، رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه، أي أن سلطة جهة الإدارة في اتخاذ القرار سلطة مقيدة تنفيذا للقوانين واللوائح.

وتنص مادة 49 للقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على انه: لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على انه يجوز للمحكمة أن تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورات المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها مفاد ما تقدم أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفر منها ويجب على القضاء الا يوقف تنفيذ قرار اداري الا اذا تبين له من ظاهر الأوراق مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه مما مفاده ان طلب وقف التنفيذ قائم على توافر ركنين مجتمعين معا الأول: قيام الاستعجال بان كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها والثاني  يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائمًا على أسباب جدية.

وقضت المحكمة الإدارية، أنه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنين معا هما جدية الأسباب التي يقوم عليها طلب التنفيذ وهذا الركن يتصل بالمشروعية، ويلزم فيه أن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق مستندا الى أسباب جدية يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه وركن الاستعجال ومؤداه أن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه فيما بعد.

ولذلك ومن كل ما سبق وما سيقدمه الطاعن من مستندات ومذكرات ومرافعات، طالب بقبول الدعوى شكلا، لإقامتها في الميعاد باعتبار أن علم الطاعن اتصل بقرار الفصل المزعوم بعد بداية العام الدراسي الحالي الذي بدأ يوم السبت 28-9-2024، وبصفة مستعجلة بالسماح بدخوله المحاضرات وتسجيل المواد الخاصة بفرقته والامتحانات وإيقاف أي إنذارات بالفصل بشكل مؤقت لحين الفصل في الدعوى الماثلة، وفى الموضوع بإلغاء الإنذارات وقرار الفصل وما يترتب على ذلك من آثار.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق